السيد البروجردي
162
جامع أحاديث الشيعة
الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على أنها ذكية فقال لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط ( لي - كا ) الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 1618 ( 11 ) يب 154 ج 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلى لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية أبيعها على ذلك فقال إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية الا ان تقول قد قيل لي انها ذكية . 1619 ( 12 ) دعائم الاسلام 153 - عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال إن لبستها فلا تصل فيها وان علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها وإن لم تعلم فاشتر وبع . 1620 ( 13 ) مكارم الأخلاق 62 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسئل عنه . 1621 ( 14 ) يب 202 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان عن إسماعيل ابن الفضل - 1 - قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أر ض المصلين فقال اما النعال والخفاف فلا بأس بها 1622 ( 15 ) فقيه 53 - روى عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكى فكتب لا بأس به . 1623 ( 16 ) يب 194 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن فقيه 54 - سماعة - 2 - قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة يب 357 ج 2 صا 90 ج 4
--> ( 1 ) الفضيل - خ يب ( 2 ) سئل سماعة بن مهران أبا عبد الله ( عليه السلام ) - فقيه